المادة 1

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، تحمل اسم «مؤسسة المغرب »2030 ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة» . يكون مقر المؤسسة بالرباط