يناط بالمؤسسة القيام ، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا .2030 ولهذه الغاية تتولى المؤسسة ، من خلال أجهزتها المختصة ، اتخاذ التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات المشار إليها أعلاه ، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بها ، مع العمل على تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية بتنظيم هذه التظاهرات . الباب الثاني : أجهزة المؤسسة
المادة 2
مؤسسة المغرب 2030
