المادة 11

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي

المادة 11 من مؤسسة المغرب 2030: النص الكامل · Ma Loi