يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي
المادة 11
مؤسسة المغرب 2030
مؤسسة المغرب 2030
يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي