يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما . يؤهل المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : - ينفذ قرارات المجلس التنفيذي؛ - يعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه؛ - يقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛ - يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها؛ - يعد حسابات المؤسسة السنوية؛ - يعد تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مصادقة المجلس التنفيذي . -6- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري بصفة استشارية ويتولى مهام كتابتهما . يجوز للرئيس أن يكلف المدير العام بتسوية قضايا معينة . يجوز للمدير العام أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من اختصاصاته إلى المسؤولين العاملين تحت سلطته
المادة 12
مؤسسة المغرب 2030
