المادة 14

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشمل ميزانية المؤسسة ما يلي : -1 في باب الموارد : - الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة؛ - الهبات والوصايا؛ - موارد مختلفة . -2 في باب النفقات : - نفقات التسيير والاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها

المادة 14 من مؤسسة المغرب 2030: النص الكامل · Ma Loi