استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية -7- تبرم بين الدولة والمؤسسة . الباب الرابع : أحكام مختلفة
المادة 15
مؤسسة المغرب 2030
مؤسسة المغرب 2030
استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية -7- تبرم بين الدولة والمؤسسة . الباب الرابع : أحكام مختلفة