المادة 16

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من : - مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة محددة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - موظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة