تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من : - مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة محددة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - موظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة
المادة 16
مؤسسة المغرب 2030
