يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 17
مؤسسة المغرب 2030
مؤسسة المغرب 2030
يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل