المادة 17

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 17 من مؤسسة المغرب 2030: النص الكامل · Ma Loi