المادة 5

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس التنفيذي ، الذي يرأسه رئيس المؤسسة ، من الأعضاء التالي بيانهم : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها . يدعو الرئيس لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي ، بصفة تقريرية ، كل سلطة حكومية أخرى وكل مؤسسة أو مقاولة عمومية ، معنية بالقضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس . يجوز أيضا للرئيس أن يدعو كل شخص أو هيئة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية