يتألف المجلس التنفيذي ، الذي يرأسه رئيس المؤسسة ، من الأعضاء التالي بيانهم : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها . يدعو الرئيس لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي ، بصفة تقريرية ، كل سلطة حكومية أخرى وكل مؤسسة أو مقاولة عمومية ، معنية بالقضايا المدرجة في جدول أعمال اجتماعات المجلس . يجوز أيضا للرئيس أن يدعو كل شخص أو هيئة لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي بصفة استشارية
المادة 5
مؤسسة المغرب 2030
