المادة 6

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة . وعملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون ، يتولى المجلس التنفيذي على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية : - 1 تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب ، ولا سيما ، كأس العالم فيفا ،2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ -2 تتبع تنفيذ الالتزامات التي تتخذها الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة -3- بكرة القدم المشار إليها في البند 1 أعلاه ، والسهر على ضمان تنفيذها وفق المعايير المحددة في دفاتر التحملات المتعلقة بهذه التظاهرات؛ -3 القيام ، بكيفية دورية ، بتقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم المشار إليها أعلاه ، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء . علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه ، يتولى المجلس التنفيذي القيام بما يلي : -1 المصادقة على برنامج عمل المؤسسة السنوي؛ -2 المصادقة على النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة؛ -3 المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛ -4 المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية التابعة للمؤسسة؛ -5 حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها السنوية؛ -6 دراسة التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة والمصادقة عليه