يجتمع المجلس التنفيذي ، بدعوة من رئيسه ، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية . وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة ( )5 أيام الموالية . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادلها ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 7
مؤسسة المغرب 2030
