المادة 8

مؤسسة المغرب 2030

35-25Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه . وعلاوة على ذلك ، يتولى الرئيس على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية : - تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية ، والهيئات العامة والخاصة ، وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛ - الإسهام في الترويج لصورة المغرب على المستوى الدولي ، ولا سيما من خلال حملات تواصلية ملائمة بهدف تعزيز دور المغرب كوجهة لتنظيم تظاهرات كروية كبرى؛ - القيام ، عملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون ، بتقديم الدعم والمواكبة اللازمين للجهات والمدن المعنية من أجل التقيد بدفاتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والهيئات الرياضية الدولية المنضوية تحت لوائهما؛ - تمثيل المؤسسة إزاء الإدارات والأغيار والهيئات الرياضية الدولية ، وأمام المحاكم وكل هيئة تحكيمية ومباشرة جميع الأعمال التحفظية؛ - التعيين في المناصب بالمؤسسة طبقا للنظام الأساسي للموارد البشرية