تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف" ، ويشار إليها بعده "بالمؤسسة" . يكون مقر المؤسسة بالرباط ويمكن أن تكون لها تمثيليات بجهات المملكة متى اقت�ضى الأمر ذلك
المادة 1
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
