المادة 1

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تسعى إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المؤسسة الوطنية للمتاحف" ، ويشار إليها بعده "بالمؤسسة" . يكون مقر المؤسسة بالرباط ويمكن أن تكون لها تمثيليات بجهات المملكة متى اقت�ضى الأمر ذلك