المادة 2

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3385 : تقوم المؤسسة ، لحساب الدولة ، بمهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها ، وتحدد قائمة هذه المتاحف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة . ويجب تحيين هذه القائمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبنفس الكيفية . تؤهل المؤسسة ، علاوة على ذلك ، للقيام لحسابها الخاص بإحداث متاحف جديدة في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة ، والتراث الثقافي المادي واللامادي بوجه عام . لا يشمل نطاق تطبيق هذا القانون التراث العسكري الخاضع للظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 3( 1421 ماي )2000 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري