(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3386 : تتولى المؤسسة ، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب المادة 2 أعلاه ، القيام بما يلي : •تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ •جرد وحصر وتوثيق الرصيد المتحفي الموجود بالمتاحف التابعة لها ، كيفما كانت طبيعته ، ودراسته والتعريف به والمحافظة عليه وصيانته وحمايته وفق المعايير المتعارف عليها في مجال حفظ التراث؛ 2 الأمانة العامة للحكومة •إغناء المجموعات المتحفية التابعة لها من خلال حملات التجميع واستملاك أو تسهيل استملاك أو شراء ، بعوض أو بالمجان ، الأعمال والتحف الفنية التي تكون لها قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أو إثنولوجية بهدف ضمها إلى مجموعات تلك المتاحف ؛ •القيام ، تحت مسؤوليتها ، إما بمبادرة منها أو بطلب من أي سلطة عمومية أو جهة معنية أخرى ، بالنقل الفوري لأي قطعة متحفية أو تراثية أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية تم العثور عليها ، عن طريق الأبحاث الأركيولوجية المنجزة فوق التراب الوطني من لدن الباحثين أو فرق البحث التابعة للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ، أو من لدن أي شخص ذاتي أو هيئة عامة أو خاصة ، وطنية كانت أو أجنبية . ويجب أن تراعي المؤسسة في عملية نقل التحف واللقى المذكورة ، الضوابط والشروط المتعلقة بحفظها وتوثيقها وصيانتها وحمايتها من التلف والضياع ، وذلك بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية؛ •القيام بأعمال الترميم اللازمة للحفاظ على الرصيد المتحفي بالمتاحف التابعة لها ، والعمل على صيانته ، والإسهام في إطار برامج للشراكة والتعاون في إنجاز أعمال الترميم المذكورة عن طريق تقديم المساعدة التقنية اللازمة ، بالنسبة للمجموعات المتحفية المغربية المملوكة لأي شخص أو هيئة عامة أو خاصة ، متى كانت هذه المجموعات ذات قيمة فنية أو تاريخية نادرة؛ •العمل على استرجاع القطع المتحفية واللقى الأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام ، أو حجزها طبقا للتشريع الجاري به العمل ، والقيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل ذلك ، بتنسيق مع الجهات المعنية؛ •القيام ، تحت مسؤوليتها ، بنقل القطع المتحفية والمجموعات المتحفية التي تتوفر عليها المتاحف التابعة لها ، من متحف إلى آخر بصفة مؤقتة ، وذلك من أجل العرض أو الإعارة لمدة محددة أو لأغراض المشاركة في تظاهرات فنية أو ثقافية أو علمية ، وذلك بناء على اتفاقيات للشراكة بين المؤسسة ومؤسسات أجنبية طبقا للنصوص الجاري بها العمل . ويجب أن تحدد هذه الاتفاقيات بكيفية صريحة الشروط الواجب مراعاتها في عملية نقل التحف ، والتزامات الأطراف ومسؤولياتهم ، بما يكفل الحفاظ على التحف المنقولة وتأمينها ، وضمان إرجاعها إلى المتاحف التي تم نقلها منها؛ 3 الأمانة العامة للحكومة •ممارسة حق الشفعة باسم الدولة فيما يخص اقتناء القطع المتحفية واللقى الأثرية النادرة ذات القيمة العلمية أو الفنية أو التاريخية ، المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني أو بأي طريقة أخرى ، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ •التعريف بوظائف ودور المتاحف في تطور المجتمع وتشجيع الإبداع والمهنية في المتاحف بجميع أصنافها من خلال إصدار وتوزيع منتوجات فرعية عن الأعمال المحفوظة بها والمؤلفات المخصصة لها ، وإنجاز تغطية فوتوغرافية لتلك المجموعات وتنظيم معارض أو من خلال إحداث منشآت من شأنها تشجيع التراث أو تدبيره ؛ •تنمية وتشجيع زيارة المتاحف واستقبال الجمهور في فضاءاتها وتمكين مختلف فئات المجتمع وبالأخص الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من ولوجها ؛ •المساهمة في التكوين والتكوين المستمر للعاملين في مجال تدبير المتاحف ؛ •القيام بالدراسة العلمية لمجموعات التحف ؛ •تطوير وتنمية المعرفة في ميادين العلوم المتحفية ؛ •المساهمة في نشر الثقافة المتحفية بمختلف الوسائل والأشكال الممكنة ؛ •المساهمة في نشر الأبحاث العلمية حول المتاحف ؛ •إقامة علاقات شراكة مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمتلكون مجموعات من التحف والنفائس ؛ •إقامة علاقات تعاون وشراكة على الصعيدين الوطني والدولي مع المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف وتبادل الخبرات فيما بينها ، ولاسيما في مجال تدبير التراث المتحفي وصيانته؛ •القيام بجميع المساعي اللازمة من أجل استرجاع القطع المتحفية المهربة أو المسروقة أو المعارة أو المباعة سواء في الداخل أو في الخارج ، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية والهيئات المعنية
المادة 3
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
