تتمتع المؤسسة وحدها بحق استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية الموجودة بالمتاحف وتسجيلها على أي حامل من الحاملات لأغراض تسويقية ، كما لها أيضا أن تمنح الحق المذكور إلى الغير مقابل عوض وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الإدارة
المادة 4
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
