المادة 4

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

تتمتع المؤسسة وحدها بحق استنساخ المجموعات المتحفية وكل المنتوجات الفرعية الموجودة بالمتاحف وتسجيلها على أي حامل من الحاملات لأغراض تسويقية ، كما لها أيضا أن تمنح الحق المذكور إلى الغير مقابل عوض وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الإدارة