المادة 5

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : تدير المؤسسة لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من ستة أعضاء . يعين الرئيس بظهير شريف . ويعين باقي الأعضاء بمرسوم كما يلي : - ممثلان عن الإدارة؛ - أربعة أعضاء يختارون من بين محافظي المتاحف ومن بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال اختصاص المؤسسة ، وذلك باقتراح من رئيس المؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويمكن لرئيس اللجنة المديرية أن يدعو للمشاركة في اجتماعات اللجنة ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص يرى فائدة في حضوره . يمارس الكاتب العام للمؤسسة ، الذي يعين بمرسوم بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة ، مهام الكتابة الدائمة للجنة المديرية ، ويسهر على مسك محاضر مداولاتها ، وحفظ وثائقها ، والسهر على تنفيذ قراراتها تحت سلطة رئيس المؤسسة