تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها . وتقوم بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة تنفيذ برنامجها ، وتعرضه للمصادقة على مجلس التوجيه والتتبع المحدث طبقا للمادة 9 بعده . تضع مشروع النظام الأسا�سي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وتقدمهما للمصادقة من طرف مجلس التوجيه والتتبع . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 6
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
