المادة 6

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

تقرر اللجنة المديرية في جميع المسائل التي تهم سير المؤسسة وتقوم على وجه الخصوص بإعداد مشروع برنامج العمل ووضع مشروع ميزانية المؤسسة ومسك حساباتها . وتقوم بتقديم تقرير سنوي عن حصيلة تنفيذ برنامجها ، وتعرضه للمصادقة على مجلس التوجيه والتتبع المحدث طبقا للمادة 9 بعده . تضع مشروع النظام الأسا�سي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وتقدمهما للمصادقة من طرف مجلس التوجيه والتتبع . 5 الأمانة العامة للحكومة