(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : تجتمع اللجنة المديرية بدعوة من رئيسها بمبادرة منه ، أو بناء على طلب من ثلاثة أعضاء على الأقل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في السنة . ويشترط لصحة مداولاتها حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى أسبوعا ، وتكون حينئذ مداولات اللجنة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تحرر في شأن مداولات اللجنة محاضر ، يوقعها كل من الرئيس والكاتب العام
المادة 7
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
