المادة 8

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : يسهر الرئيس على تسيير المؤسسة ، ويتصرف باسمها ، ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفها ، ويمثلها أمام القضاء وأمام الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير . ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ، وهو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات بميزانية المؤسسة ، وله أن يعين آمرا مساعدا بالصرف لديه . يعد مشروع ميزانية المؤسسة ، ومشروع برنامج عملها ، وتقارير الأنشطة ، والتقرير المالي السنوي وكذا تقرير الجرودات ، ويعرضها على مجلس التوجيه والتتبع قصد الدراسة والمصادقة . ويوقع على مشاريع الاتفاقيات التي تعتزم المؤسسة إبرامها في إطار التعاون والشراكة ، ويخبر اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع بمضمونها . يتعين أن يراعى في الاتفاقيات المراد إبرامها تحقيق التوجهات العامة المحددة من قبل مجلس التوجيه والتتبع للمؤسسة . 6 الأمانة العامة للحكومة يتولى الرئيس أيضا وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع ، الذي يعمل على تنفيذ مقرراتهما . يساعد الرئيس في مهامه الكاتب العام للمؤسسة . ويقوم مقامه بتفويض منه ، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق . غير أن اجتماعات اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع يرأسهما الرئيس ، وفي حالة غيابه لأي سبب من الأسباب يتولى رئاسة اجتماعاتهما عضو من اللجنة المديرية أو مجلس التوجيه والتتبع ، حسب الحالة ، يعينه الرئيس . يتولى الكاتب العام تحت سلطة رئيس المؤسسة ، تدبير مصالح المؤسسة ، والسهر على حسن سيرها ، كما يقوم بتدبير شؤون العاملين بها . يجوز لرئيس المؤسسة أن يفوض جزءا من سلطه إلى الكاتب العام للمؤسسة . المادة 8 مكرر تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة وكيفية سير أجهزتها بموجب نظام داخلي تعده اللجنة المديرية وتعرضه على مسطرة المصادقة طبقا للتشريع الجاري به العمل . الباب الثالث مجلس التوجيه والتتبع