المادة 9

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3386 : يحدث مجلس للتوجيه والتتبع ، ويتكون من ستة أعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والتجربة والخبرة في ميدان المتاحف والتراث والآثار ، ومن بين الغيورين على هذا الميدان والمهتمين بتطويره والرقي به . 7 الأمانة العامة للحكومة