المادة 10

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل . يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات . تحرر محاضر في شأن مداولاته