يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ستة أشهر على الأقل . يشترط لصحة اجتماعه حضور أكثر من نصف أعضائه . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات . تحرر محاضر في شأن مداولاته
المادة 10
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
