المادة 11

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3386 : يقوم مجلس التوجيه والتتبع بالمهام التالية : - تحديد التوجهات العامة الواجب اتباعها من قبل اللجنة المديرية للمؤسسة في ميدان تسيير المتاحف والمحافظة عليها وصيانتها وتطويرها ؛ - توفير الدعم اللازم للمؤسسة لتنمية المتاحف ؛ - المساهمة في البحث عن التمويلات الضرورية وتعبئتها لتحقيق أهداف المؤسسة ؛ - الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج العمل وعلى مشروع الميزانية السنوية وعلى التقرير السنوي عن التدبير وعلى التقرير المالي والتقرير المتعلق بحصيلة الأنشطة المشار إليها في المادة 6 والمادة 8 أعلاه ؛ - المصادقة على مشروع النظام الأسا�سي لمستخدمي المؤسسة ومشروع نظامها الداخلي وعلى أي تعديلات قدمت بخصوصها ؛ - إقرار القيام بأي عملية من عمليات المراقبة اللازمة للمتاحف ومشتملاتها ، إما بطلب منه ، أو بناء على طلب من السلطة الحكومية الوصية؛ - منح وسحب علامة التميز «متحف المغرب» طبقا للتشريع الجاري به العمل . 8 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع التنظيم المالي المادة 11 مكرر تخضع المؤسسة للمراقبة المالية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

المادة 11 من القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»: النص الكامل · Ma Loi