المادة 12

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

تتألف موارد المؤسسة مما يلي : •إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة عامة أو خاصة ؛ •مداخيل زيارة المتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير الأفلام والمداخيل المتأتية من المستنسخات والمنتجات الفرعية وكذا المداخيل المتأتية من التظاهرات الفنية أو الثقافية المرتبطة بالمتاحف التابعة للمؤسسة ؛ •ثمن المبيعات عند الاقتضاء ؛ •الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسة ؛ •مداخيل الرعاية والإحسان ؛ •المداخيل المتأتية من الخدمات المقدمة ؛ •الهبات والوصايا ؛ •إعانات الهيآت والمؤسسات الدولية