تتألف موارد المؤسسة مما يلي : •إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة عامة أو خاصة ؛ •مداخيل زيارة المتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير الأفلام والمداخيل المتأتية من المستنسخات والمنتجات الفرعية وكذا المداخيل المتأتية من التظاهرات الفنية أو الثقافية المرتبطة بالمتاحف التابعة للمؤسسة ؛ •ثمن المبيعات عند الاقتضاء ؛ •الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسة ؛ •مداخيل الرعاية والإحسان ؛ •المداخيل المتأتية من الخدمات المقدمة ؛ •الهبات والوصايا ؛ •إعانات الهيآت والمؤسسات الدولية
المادة 12
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
