تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة . يجوز لها التماس الإحسان العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل بشرط أن تصرح بذلك مسبقا إلى الأمانة العامة للحكومة
المادة 13
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
