يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون وطبقا للقوانين الجاري بها العمل . 9 الأمانة العامة للحكومة
المادة 14
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون وطبقا للقوانين الجاري بها العمل . 9 الأمانة العامة للحكومة