المادة 14

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون وطبقا للقوانين الجاري بها العمل . 9 الأمانة العامة للحكومة

المادة 14 من القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»: النص الكامل · Ma Loi