المادة 15

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

تستوفى الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 3( 1421 ماي .)2000 الباب الخامس المستخدمون

المادة 15 من القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»: النص الكامل · Ma Loi