تستوفى الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 3( 1421 ماي .)2000 الباب الخامس المستخدمون
المادة 15
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
