تتوفر المؤسسة ، لأجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون ، على مستخدمين تقوم بتشغيلهم وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها أو الملحقين لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للمؤسسة أيضا أن تستعين بمستشارين وخبراء مغاربة أو أجانب أو هما معا من أجل إنجاز مهام محددة في إطار تعاقدي أو في إطار التعاون
المادة 16
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
