يلحق بالمؤسسة تلقائيا في تاريخ يحدد بمرسوم الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بالمتاحف التابعة لقطاع الثقافة الضروريون لقيامها بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون . يمكن إدماج الموظفين الملحقين بالمؤسسة عملا بالفقرة السابقة ، بطلب منهم ، في أطر المؤسسة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها
المادة 17
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
