المادة 17

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

يلحق بالمؤسسة تلقائيا في تاريخ يحدد بمرسوم الموظفون الرسميون والمتدربون العاملون بالمتاحف التابعة لقطاع الثقافة الضروريون لقيامها بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون . يمكن إدماج الموظفين الملحقين بالمؤسسة عملا بالفقرة السابقة ، بطلب منهم ، في أطر المؤسسة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها