المادة 18

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بالمؤسسة للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم ، تطبيقا لأحكام المادة 16 أعلاه ، أقل من وضعيتهم الأصلية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم أعلاه داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل المؤسسة