لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بالمؤسسة للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم ، تطبيقا لأحكام المادة 16 أعلاه ، أقل من وضعيتهم الأصلية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم أعلاه داخل الإدارة كما لو أنجزت داخل المؤسسة
المادة 18
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
