المادة 19

القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»

01-09Dahir n° 1-21-47 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), B.O. n° 7070 du 3 mars 2022

يظل الموظفون المشار إليهم في هذا الباب منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لهم اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس مقتضيات مختلفة المادة 19 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.47 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 13( 1442 ماي ،)2021 ص )3387 : تكون مهام أعضاء اللجنة المديرية ومجلس التوجيه والتتبع مجانية ، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تقتضيها حاجة المؤسسة