يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية بالجريدة الرسمية . وابتداء من التاريخ المذكور : •تحل المؤسسة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب قطاع الثقافة والتي لها علاقة بالاختصاصات المخولة للمؤسسة؛ •توضع رهن إشارة المؤسسة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي المنقولات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها ، وكذلك العقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون ؛ •ينقل إلى المؤسسة كذلك الأرشيف والملفات بعد جردها وتوصيفها وتدوينها والتي لها علاقة بالمهام المنوطة بها والتي توجد في حوزة قطاع الثقافة ؛ •تلتزم المؤسسة بكافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمتاحف والتحف واللقى والتراث بصفة عامة
المادة 20
القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث «المؤسسة الوطنية للمتاحف»
