يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك : قبل متم شهر ماي من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة والمصادقة عليها؛ قبل متم شهر اكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما . كما يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك . تكون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول . وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا . تحرر في شأن مداولات المجلس محاضر بوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه والكاتب العام للمؤسسة ، وينشر ملخص بأهم القرارات التي تهم موظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وذلك عبر الوسائل المتاحة
المادة 10
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
