المادة 10

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك :  قبل متم شهر ماي من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة والمصادقة عليها؛  قبل متم شهر اكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما . كما يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك . تكون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول . وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا . تحرر في شأن مداولات المجلس محاضر بوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه والكاتب العام للمؤسسة ، وينشر ملخص بأهم القرارات التي تهم موظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وذلك عبر الوسائل المتاحة