يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة ، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة . يحدد تأليف اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة
المادة 11
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
