يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية : تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء وكل الإدارات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛ القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛ اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة؛ اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل المؤسسة وعرضها على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛ الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛ إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه ؛ إعداد التقرير السنوي الخاص بحصيلة أنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة؛ إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها هذا التقرير؛ توظيف مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة؛ البت في جميع القضايا التي يكلفه بها مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
