تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة ، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي للمؤسسة . كما يساعده أيضا كاتب عام للمؤسسة ومسؤول مالي يعينهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفق التشريع الجاري به العمل . لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه والمراقبة والعضوية في اللجنة المديرية
المادة 14
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
