يكلف الكاتب العام للمؤسسة ، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية : تنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة ، والسهر على ضمان حسن سيرها؛ تدبير الشؤون الإدارية لمستخدمي المؤسسة؛ -8- القيام بمهام كتابة مجلس التوجيه والمراقبة ، واللجنة المديرية ، واللجان الدائمة والخاصة المحدثة لدى المجلس؛ مسك محفوظات المؤسسة ووثائقها . يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للمؤسسة بعض صلاحياته
المادة 15
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
