المادة 15

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يكلف الكاتب العام للمؤسسة ، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية :  تنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة ، والسهر على ضمان حسن سيرها؛  تدبير الشؤون الإدارية لمستخدمي المؤسسة؛ -8-  القيام بمهام كتابة مجلس التوجيه والمراقبة ، واللجنة المديرية ، واللجان الدائمة والخاصة المحدثة لدى المجلس؛  مسك محفوظات المؤسسة ووثائقها . يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للمؤسسة بعض صلاحياته