يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية : مسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها ؛ إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛ إعداد مشروع التقرير المالي السنوي؛ تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف . الفصل الثالث : التنظيم المالي والمراقبة
المادة 16
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
