المادة 16

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية :  مسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها ؛  إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛  إعداد مشروع التقرير المالي السنوي؛  تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف . الفصل الثالث : التنظيم المالي والمراقبة