تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في باب الموارد : واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين ، ويحدد مبلغها النظام الداخلي للمؤسسة؛ مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛ الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛ الإعـانـات الـمالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص لفائدة المؤسسة؛ حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين؛ حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛ مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة؛ الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مختلفة . -9- في باب النفقات : نفقات التسيير ونفقات الاستثمار؛ النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛ المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛ جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة
المادة 17
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
