المادة 17

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في باب الموارد :  واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين ، ويحدد مبلغها النظام الداخلي للمؤسسة؛  مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛  الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛  الإعـانـات الـمالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص لفائدة المؤسسة؛  حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين؛  حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛  مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة؛  الهبات والوصايا؛  موارد أخرى مختلفة . -9- في باب النفقات :  نفقات التسيير ونفقات الاستثمار؛  النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛  المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛  جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة

المادة 17 من القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: النص الكامل · Ma Loi