المادة 2

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وعند الاقتضاء لفائدة مستخدمي المؤسسات التابعة لها ، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم