المادة 3

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة ، على قدم المساواة ، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية :  الموظفون والأعوان العاملون بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛  مستخدمو المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛  موظفو الوزارة الملحقون للعمل لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى؛  متقاعدو الوزارة وأزواجهم وأبناؤهم ، ويستفيدون من هذه الخدمات وفق شروط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛  ذوو حقوق الموظفين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي . كما يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة ، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة ، بطلب منهم ، ووفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة ، كل من : -3-  وزراء الشؤون الخارجية والسفراء والقناصل والقائمين بالأعمال ، غير المنتمين نظاميا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سواء منهم السابقين أو الذين يزاولون مهامهم؛  الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو الموضوعون رهن إشارتها . طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة