المادة 4

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية ، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي ، بالأنشطة التالية : .1 تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين ، وذلك من خلال :  التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛  إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛  منح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء؛ .2 إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة اختبارية من نظام تقاعد تكميلي؛ .3 إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تغطية صحية تكميلية؛ .4 إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية والقروض العقارية ومن مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات ، بشروط تفضيلية؛ .5 توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين . لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛ .6 تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين؛ .7 تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية بين المؤسسة ومنخرطيها؛ .8 توفير خدمات اجتماعية ومساعدات مالية لفائدة المنخرطين وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛ .9 تدبير نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم ، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛ -4- .10 منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية ، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛ .11 إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي لها نفس الأهداف ، وتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربها؛ .12 تقديم منح مالية للراغبين في القيام بمناسك الحج