المادة 5

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو للهيئات التابعة لها ، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة . ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وحرية المنافسة . الفصل الثاني : التنظيم والتسيير