تتكون أجهزة المؤسسة من : مجلس التوجيه والمراقبة؛ مدير المؤسسة؛ لجنة مديرية
المادة 6
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
تتكون أجهزة المؤسسة من : مجلس التوجيه والمراقبة؛ مدير المؤسسة؛ لجنة مديرية