المادة 7

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه . ويتكون مجلس التوجيه والمراقبة بالإضافة إلى رئيسه ونائبه من :  عضو واحد ( )1 عن كل مديرية من المديريات المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وكذا عن المفتشية العامة للوزارة ، يعين من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛  ثلاثة ( )3 أعضاء من ثلاث فئات مختلفة يمثلون الموظفين ، من بين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، يعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من بين الموظفين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في انتخاب اللجان المذكورة ، وذلك لمدة انتداب هذه اللجان . -5- وإذا تعذر تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، يتم تعيينهم من بين أعضاء اللجان الثلاثية المحدثة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي .  عضوين ( )2 عن كل مؤسسة أو هيئة تابعة للوزارة يعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باقتراح من رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية . عضو عن المؤسسة أو الهيئة ، ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعضو مندوب عن المستخدمين ويعين لمدة انتدابه . وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها ، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها ، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها ، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير . يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية ، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته . تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة