المادة 8

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة . ويتولى لهذه الغاية القيام ، على الخصوص بالمهام التالية : .1 تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛ .2 حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛ .3 تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛ .4 المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛ .5 المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛ .6 تحديد جدول مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة والتي يتم تحصيلها من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين ، حسب الحالة ، أو في حالة تعذر ذلك عن طريق تحويل إلى حسابات المؤسسة؛ .7 تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهامها مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ؛ .8 المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في البند 11 من المادة 4 أعلاه؛ .9 المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛ .10 قبول الهبات والوصايا؛ -6- .11 اقتراح جميع التدابير التي يرى فيها فائدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين