يعين مجلس التوجيه والمراقبة ، لمدة أقصاها أربع سنوات مالية . مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة ، تسند لهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها . كما يقوم مراقبو الحسابات ، في أي فترة من السنة ، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم ، كما يقومون برفع تقاريرهم إلى مجلس التوجيه والمراقبة . -10- الفصل الخامس : أحكام مختلفة
المادة 22
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
