المادة 23

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض ، وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون