المادة 24

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة . كما يمكن ، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . ويمكن للمؤسسة أن تشغل ، بموجب عقود ، خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدميها