يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة . كما يمكن ، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها ، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد . ويمكن للمؤسسة أن تشغل ، بموجب عقود ، خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدميها
المادة 24
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
