المادة 25

القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

12-16Loi n° 12-16

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض

المادة 25 من القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: النص الكامل · Ma Loi