يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام ، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها ، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض
المادة 25
القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
